|
إحصائية |
المتواجدون الآن: 1 زوار: 1 مستخدمين: 0 |
|
الإثنين, 2024-05-20, 5:13 AM | أهلاً بك ضيف | RSS |
إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم... |
الرئيسية | التسجيل | دخول |
الرئيسية » 2013 » يناير » 01
مشاهده: 144 |
أضاف: mtawfik2 |
التاريخ: 2013-01-01
|
|
الي والديا:
اللذين أنارا لي الطريق بدعواتهما المباركة أرفع لهما ثواب هذا العمل .
الي زوجتي :
التي كانت مثالا يحتذي به في البذل والعطاء
الي قرة أعيننا أحمد وزياد ووعد
مشاهده: 284 |
أضاف: mtawfik2 |
التاريخ: 2013-01-01
|
|
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى
لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم
القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ،
فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او
يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى
الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة
الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا
كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى ع
...
قراءة التالي »
مشاهده: 259 |
أضاف: mtawfik2 |
التاريخ: 2013-01-01
|
|
|
|
|
التقويم |
« يناير 2013 » | إث | ث | أر | خ | ج | س | أح | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|