قائمة الموقع
فئة القسم
أهم مقولات أعلامنا [0]
1/1/2013
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 21
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
اختصاص مصلحه الشهر العقاري ***

أختصاص مصلحة الشهر العقاري


اختصاص مصلحه الشهر العقاري
****************************

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]

[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .

 

اجراءات الشهر العقاري
**********************

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]

 

طريقة الدخول
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
آرشيف السجلات
أصدقاء الموقع
  • إنشاء موقع مجاني
  • منتدى الدعم والمساعدة
  • افضل 100 موقع
  • Facebook
  • Twitter
  • مقالات تقنية
  •  
     
    Copyright MyCorp © 2024