أختصاص مصلحة الشهر العقاري
اختصاص مصلحه الشهر العقاري ****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة
قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس
عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة
الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس
الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على
التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول
الطعن .
**********************************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب
فني 48 تاريخ
الجلسة 11 / 12 / 1997] [صفحة رقم 1447] النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على
أن " تنشأ
مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه
المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير
العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى
المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على
توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى
محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ،
ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم
التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى
المختصة بذلك . ولما كان
الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى بصفته
وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم
فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .
اجراءات الشهر العقاري **********************
[الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 93 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961] [صفحة رقم 609] مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب
لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى
باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا
للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى
الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44
مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
|