قائمة الموقع
فئة القسم
أهم مقولات أعلامنا [0]
1/1/2013
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 21
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
قانون المواريث القسم الثاني


القسم الثاني

في الارث بالتعصيب

المادة 16

اذا لم يوجد احد من ذوى الفروض او وجد لم تستغرق الفروض التركه كانت التركه او ما بقى منها بعد القروض للعصبة من النسب والعصبه من النسب ثلاثة انواع :

(1) عصبة بالنفس .

(2) عصبة بالغير .

(3) عصبة مع الغير .

المادة 17

للعصبة بالنفس جهات اربع مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :

(1) البنوة : وتشمل الابناء و ابناء الابن و ان نزل .

(2) الابوة : و تشمل الاب والجد الصحيح وان علا .

(3) الاخوة : وتشمل الاخوة لابوين و الاخوة لاب وابناء الاخ لابوين وابناء الاخ لاب وان نزل كل منهما .

(4) العمومة : وتشمل اعمام الميت واعمام ابيه و اعمام جده الصحيح وان علا سواء اكانوا لابوين ام لاب و ابناء من ذكروا و ابناء ابنائهم وان نزلوا .

المادة 18

اذا اتحدت العصبه بالنفس فى الجههة كان المستحق للارث اقربهم درجه للميت .

فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة .

فمن كان ذات قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة .

فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة و القوة كان الارث بينهم على السواء .

المادة 19

العصبة بالغير هن :

(1) البنات مع الابناء .

(2) بنات الابن و ان نزل مع ابناء الابن و ان نزل اذا كانوا فى درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك .

(3) الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين و الاخوات لاب مع الاخوة لاب .

و يكون الارث بينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .

المادة 20

العصبة مع الغير هن :

الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن و ان نزل , و يكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . و فى هذه الحالة يعتبرون بالنسبه لباقى العصبات كالاخوة لابوين او لاب و ياخذن احكامهم فى التقديم بالجهة و الدرجة و القوة .

المادة 21

اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن و ان نزل استحق السدس فرضا و الباقى بطريق التعصيب .

المادة 22

اذا اجتمع الجد مع الاخوة و الاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان :

الاولى – ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا واناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.

الثانية – ان ياخذ الباقى بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث .

على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس  ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب .

الباب الثالث

فى الحجب

المادة 23

الحجب هو ان يكون لشخص اهليه الارث و لكنه لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيره .

المادة 24

المحروم من الارث لمانع من موانعه لا يحجب احدا من الورثة .

المادة 25

تحجب الام الجدة الصحيحه مطلقا و تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة و يحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة اذا كانت اصلا له.

المادة 26

يحجب اولاد الام كل من الاب و الجد الصحيح و ان علا و الولد وولد الابن و ان نزل .

المادة 27

يحجب كل من الابن و ابن الابن و ان نزل بنت الابن التى تكون انزل منه درجه ويحجبها ايضا بنتان او بنتا ابن اعلى منهما درجة ما لم يكن معها ما يعصبها طبقا لحكم المادة 19 .

المادة 28

( كما حكم بدستورية المادة (28) من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، ( القضية رقم 40 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 1997/4/5 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 1997/4/21 )

تحجب الاخت لابوين كل من الابن و ابن الابن و ان نزل والاب .

المادة 29

تحجب الاخت لاب كلا من الاب و الابن و ابن الابن و ان نزل كما يحجبها الاخ لابوين والاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 .

والاختان لابوين اذا لم يوجد اخ لاب .

الباب الرابع

فى الرد

المادة 30

اذا لم تستغرق الفروض التركة و لم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم , و يرد باقى التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب او احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام .

الباب الخامس

فى إرث ذوى الأرحام

المادة 31

اذا لم يوجد احد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة او الباقى منها لذوى الارحام .

وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :

الصنف الاول – اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .

الصنف الثانى – الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت.

الصنف الثالث – ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين او لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما واولادهن وان نزلوا ،  وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .

الصنف الرابع – يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :

الاولى – اعمام الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما.

الثانية – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا . واولاد من ذكرنا وان نزلوا .

الثالثة – اعمام ابى الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما و اعمام ام الميت و عماتها و اخوالها و خالاتها لابوين او لاحدهما .

الرابعة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، و بنات اعمام اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.

الخامسة – اعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت و عماتهما و اخوالهما و خالاتهما لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت وام ابيه و عماتها واخوالهما وخالاتهما لابوين او لاحدهما .

السادسة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اب اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .

المادة 32

الصنف الاول من ذوى الارحام اولاوهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة . فان استووا فى الدرجه فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوى الرحم .

و ان استووا فى الدرجة و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الارث .

المادة 33

الصنف الثانى من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض و ان استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الارث و ان اختلفوا فى الحيز ، فالثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام .

المادة 34

الصنف الثالث من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة و كان فيهم ولد عاصب فهو اولى من ولد ذى الرحم , و الا قدم اقواهم قرابة للميت , فمن كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب , و من كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام .

فان اتحدوا فى الدرجة و قوة القرابة اشتركوا فى الارث .

المادة 35

فى الطائفه الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 اذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماته , او فريق الام وهم اخواله و خالاته قدم اقواهم قرابة . فمن كان لابوين فهم اولى ممن كان لاب ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام , وان تساووا فى القرابة واشتركوا فى الارث .

وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .

وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثه والخامسة .

المادة 36

فى الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، على الابعد و لو من غير حيزه . وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى فى القرابة ان كانوا اولاد عاصب او اولاد ذى رحم .

فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام . وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة .

وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة .

المادة 37

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الارحام الا عند اختلاف الحيز .

المادة 38

فى ارث ذوى الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

طريقة الدخول
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
آرشيف السجلات
أصدقاء الموقع
  • إنشاء موقع مجاني
  • منتدى الدعم والمساعدة
  • افضل 100 موقع
  • Facebook
  • Twitter
  • مقالات تقنية
  •  
     
    Copyright MyCorp © 2024