|
إحصائية |
المتواجدون الآن: 1 زوار: 1 مستخدمين: 0 |
|
الأربعاء, 2024-05-08, 11:21 PM | أهلاً بك ضيف | RSS |
إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم... |
الرئيسية | التسجيل | دخول |
قانون التظاهر |
نص قانون التظاهر 2016 الذي اقره رئيس الجمهوريه اليوم شرح نص قانون التظاهر 2016 ما هو نص قانون التظاهر 2016 فيديو نص قانون التظاهر
في محاوله منا لشرح وتوضيح نصوص قانون التظاهر الذي اقره رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور االيوم كان لنا هذا الجهد مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا باسم قانون التظاهر، والمقدم من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور
نص القانون
قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2016 بتنظيم الحق
فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2016،
وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية،
والقانون رقم 349 لسنة 1954
بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون
رقم 109 لسنة 1971،
وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان،
والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،قررالقانون الآتى نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب
والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام
والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام
أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد
عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان
أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير
سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة،
كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب
أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية
أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد
أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة
أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب
أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام
العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم
أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم
أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق
أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور
أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب
أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته
مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة،
ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام
عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار
على يد محضر،
كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها،
والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
|
|
التقويم |
« مايو 2024 » | إث | ث | أر | خ | ج | س | أح | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|