|
إحصائية |
المتواجدون الآن: 1 زوار: 1 مستخدمين: 0 |
|
الخميس, 2024-05-09, 2:59 AM | أهلاً بك ضيف | RSS |
إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم... |
الرئيسية | التسجيل | دخول |
دعوي المفقود |
دعوى اعتبار المفقود ميتا :
تقام هذه الدعوى من كل ذي مصلحة
( وارث مفترض ، موصى له ، دائن . . )
وتقام على الوكيل القضائي عن المفقود ،
وهذا يستوجب أن يتقدم أحد ذوي المفقود
_ بطلب إداري إلى القاضي الشرعي يطلب فيه تعيينه وكيلا قضائيا عن المفقود ويرفق بالطلب ضبط شرطة بالفقدان بالنسبة للمدنيين أو قرار فقدان صادر عن لجنة المفقودين إما لدى وزارة الدفاع بالنسبة للعسكريين أو لدى وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة ، إضافة الى
_ وثيقة غير محكوم للمستدعي من السجل العدلي إضافة الى _ بيان عائلي يبين صلته بالمفقود ، كما يرفق بالطلب
_ مضبطة من المختار تبين أن طالب الوكالة القضائية من ذوي الأخلاق الحسنة وأنه أهل لتعيينه وكيلا قضائيا عن المفقود .
وبعد سماع شاهدين على الفقدان يصدر القاضي وثيقة الفقدان وتعيين الوكيل القضائي .
- إجراءات الدعوى : بعد اكتمال الخصومة يقرر القاضي سماع شاهدين على الوقائع التالية :
1- تحديد بداية الفقدان باليوم والشهر والسنة ومكانه .
2- استمرار الفقدان حتى لحظة أداء الشهادة .
3- أن يكون الفقدان قد حصل داخل سورية ، وهذا يستوجب إبراز بيان بعدم مغادرة المفقود للقطر .
4- أن يكون الفقدان قد حصل بعد تاريخ 15/3/2011 (لأن هناك قرار صادر عن وزارة الدفاع يعتبر فيها جميع أراضي الجمهورية العربية السورية هي منطقة عمليات حربية منذ التاريخ المذكور) .
وبعد سماع الشاهدين وثبوت الدعوى يقوم القاضي بإرسال كتاب إلى لجنة المفقودين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال أو الى وزارة العدل إن كان المفقود مدنيا ، للاستفسار عن وضع المفقود وفيما إذا توافرت لديهم أية معلومات عنه ، وفي حالة النفي يصدر القاضي حكمه باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات على فقدانه ( أي أن الحكم كاشف للوفاة وليس منشئا لها ) .
|
|
التقويم |
« مايو 2024 » | إث | ث | أر | خ | ج | س | أح | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|