قائمة الموقع
فئة القسم
مقالاتي [12]
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 21
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
كاتالوج المقالات
الرئيسية » مقالات » مقالاتي

احكام

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية " موضوع " بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة و / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة و / محمود محمد صبحي نائب رئيس مجلس الدولة و / بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد القادر الخولي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى أمين السر أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 1502 لسنة 47 ق0 عليا المقام من / السيد / وزير الاقتصاد ضد / وفاء محمود عبد الدايم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/9/2000 في الدعوى رقم 7541 لسنة 52 ق 0 الإجراءات في يوم السبت الموافق 28/10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ وزير الاقتصاد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/9/2000 في الدعوى رقم 7541 لسنة 52 ق المقامة ضده من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الندب للقيام بأعمال وظيفة كبير باحثين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم محل الطعن والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات 0 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/10/2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0 المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. ومن حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/6/1998 أقامت المطعون ضدها ضد الطاعن الدعوى رقم 7541 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 56 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين 0 وذكرت شرحا لدعواها أنها ومنذ عام 1993 تعمل بوظيفة مدير إدارة بحوث ميزان المدفوعات وكانت مرشحة لتولي وظيفة كبير باحثين إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بترقية زميلتها عواطف عبد الحليم إلي هذه الوظيفة رغم أنها أقدم منها ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلي ما تقدم من طلبات 0 وبجلسة 9/9/2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته بعد أن استعرضت نص المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن المدعية أقدم من المطعون على ترقيتها في التخرج وفي تاريخ شغل الدرجة الأولي وبالتالي فإنها أحق منها بالندب إلي الوظيفة الأعلى وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا المدعية في الندب إلي وظيفة كبير باحثين فإن هذا القرار يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء 0 ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرار الندب قرار مؤقت بطبيعته وقد أعملته الجهة الإدارية في حدود سلطتها التقديرية 0 ومن حيث أن المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تجيز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري متي كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 0 ومن ثم فإن الندب هو وسيلة مؤقتة لشغل الوظيفة وبالتالي فإنه لو دعت الحاجة إلي تكليف أحد العاملين بالوحدة للقيام بوظيفة معينة ولمدة محددة فإن هذا التكليف يعتبر ندبا 0 وإذ كان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخري أو تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فإنه يجب أن تكون الغاية من الندب هو تحقيق المصلحة العامة 0 وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن ندب العامل إلي وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التي يشغلها يتعين أن يتوافر فيه وجه أفضلية له على أقرانه ممن هم في نفس مستواه الوظيفي ذلك لأن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التي أنتدب إليها العامل ولا يجوز شغل الوظيفة الأعلى إلا ممن هو الأقدم 0 " الطعن رقم 4391 لسن 40 ق جلسة 30/12/1995 " 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرارا قد صدر بتكليف السيدة / عواطف عبد الحليم بوظيفة كبير باحثين بالإدارة العامة لسياسات الاقتصاد المنزلي وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1967 وعينت بوزارة الاقتصاد بتاريخ 15/4/1968 وتشغل الدرجة الأولي اعتبارا من 20/7/1989 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز وإذ كانت المدعية حاصلة على ذات المؤهل عام 1966 وتشغل ذات الدرجة اعتبارا من 1/7/1987 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز ومن ثم فإن المدعية تكون أقدم من المطعون على تكليفها في التخرج وفي تاريخ شغل الدرجة الأولي وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر أي وجه من أوجه الأفضلية في المطعون على تكليفها فإن القرار المطعون عليه وقد تخطي المدعية في التكليف بأداء هذه الوظيفة فإنه يكون صدر معيبا واجب الإلغاء 0 ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا بمنأى من الإلغاء 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 24 من شوال سنة 1426 هـ الموافق 26/11/2005 بالهيئة المبينة بصدره 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الفئة: مقالاتي | أضاف: mtawfik2 (2013-08-27)
مشاهده: 219 | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
avatar
طريقة الدخول
بحث
أصدقاء الموقع
  • إنشاء موقع مجاني
  • منتدى الدعم والمساعدة
  • افضل 100 موقع
  • Facebook
  • Twitter
  • مقالات تقنية
  •  
     
    Copyright MyCorp © 2024