قائمة الموقع
فئة القسم
مقالاتي [12]
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 21
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
كاتالوج المقالات
الرئيسية » مقالات » مقالاتي

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 4/11/2006 . بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيـــــــت محمـــــد إسماعيل ، بلال أحمـــد محمــــد نصــار. منير عبد الفتاح غطاس ، فوزي علي حسن شلبي 0 ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وبحضور السيد الأستاذ المستشار / م / عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولــــة وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الأتي في الطعن رقم 51474 لسنة 49 ق 0 عليـا المقام من / 1- محافظ سوهاج " بصفته ". 2- وزير التربية والتعليم " بصفته ". 3- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج " بصفته ". ضد :- أشرف حسين كامل . في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 12/9/ 2002 - في الدعوى رقم 1063 لسنة12 ق – المقامة من المطعون ضده " مدعي " ضد الطاعنين " مدعي عليهم ". الإجراءات في يوم الأحد الموافق 10/11/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية – بجلسة 12/9/ 2002 - في الدعوى رقم 1063 لسنة12 ق – المقامة ضدهم من المطعون ضده و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وطلب الطاعنون – للأسباب التي أوردوها في تقرير طعنهم القضاء – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه:- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا . وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2006 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظرة أمامها جلسة 3/6/2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 7/10/2006 للإعلان ، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/11/2006 وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0 المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية . ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/2/2001 أقام المطعون ضده ضد الطاعنين الدعوى رقم 1063 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع ، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة أحميم الإعدادية المهنية وحصل في آخر سبتمبر عام 1999 علي أجازة لمدة 45 يوما وعقب انتهاء هذه الأجازة ألم به مرض شديد فأرسل العديد من البرقيات التلغرافية إلي إدارة المدرسة تفيد مرضه وملازمته للفراش إلا أن أحد لم يحرك ساكنا، وفي أواخر شهر سبتمبر سنه 2000 علم مصادفة بصدور القرار رقم 8/1999 بإنهاء خدمته اعتبارا من 6/11/1999 فتظلم منه بتاريخ 3/10/2000 دون جدوى مما حدا به إلي أقامة دعواه تأسيسا علي صدور قرار إنهاء خدمته بالمخالفة لأحكام القانون . وبجلسة 12/9/2002 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية بحكمها المتقدم وأقامته بعد أن استعرضت حكم المادة (98 ) من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة علي أن " انقطاع المدعي عن العمل كان بعذر المرض وأنه ينتفي بشأنه قرينة هجر الوظيفة للانقطاع كما أن جهة الإدارة لم تقم بإنذاره قبل إصدار قرار إنهاء خدمته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون . وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا عليه طعنه الماثل علي سند مما نعوه علي الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفته لأحكام القانون حيث أن جهة الإدارة قامت بإنذاره بتاريخ 30/11/1999 علي محل أقامته . ومن حيث أن المادة (98) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن" يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه : - 1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجرة عن مدة الانقطاع ، إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجرة عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2- 0000000000000000000000000000 000000 . وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . 3-000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ". ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جري علي أن العامل الذي ينقطع عن عملة مدة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية يقيم قرينة قانونية علي رغبته في ترك الخدمة وهجر الوظيفة وذلك باتخاذ موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلي الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أدني شك في دلالته علي حقيقة المقصود وينثني هذا الموقف في إصرار العامل علي الانقطاع عن العمل ، وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان بعذر مقبول ومن باب أولي تنتفي هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر للانقطاع حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح مقدم صحة الأعذار التي يتذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفي قرينة الاستقالة الضمنية بالرغم من أنها تصلح سببا للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع . مقتضي ذلك ولازمة أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بزاتها وقطعت بأن العامل لدية نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك ، فإن الإصرار علي القول بضرورة الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه . ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتبارا من 6/11/1999 وأنه ابلغ بمرضه في اليوم التالي 7/11/1999 إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا إزاء هذا الإبلاغ ثم أصدرت القرار رقم 8/1999 بتاريخ 9/2/2000 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 6/11/1999 ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وذلك لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية لدي المطعون ضده بإبلاغه جهة الإدارة بمرضه في اليوم التال لانقطاعه عن العمل فضلا عن أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد وصول الإنذار المقدم منها إلي المطعون ضده . ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد خلص إلي ذات النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء علي غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة . ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 12 من شوال سنة 1427هـ الموافق 4/11/2006 بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة روجع/

الفئة: مقالاتي | أضاف: mtawfik2 (2013-08-27) W
مشاهده: 342 | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
avatar
طريقة الدخول
بحث
أصدقاء الموقع
  • إنشاء موقع مجاني
  • منتدى الدعم والمساعدة
  • افضل 100 موقع
  • Facebook
  • Twitter
  • مقالات تقنية
  •  
     
    Copyright MyCorp © 2024