أحكام المواريث
الباب الأول
1 اصدار
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالمواريث بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
.
2 اصدار
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
المادة 1
يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضى .
.
المادة 2
يجب لاستحقاق الارث تحقيق حياة الوارث وقت موت المورث او وقت الحكم باعتباره ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43 .
.
المادة 3
اذا مات اثنان و لم يعلم ايهما مات اولا فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الاخر سواء اكان موتهما فى حادث واحد ام لا .
المادة 4
يؤدى من التركه بحسب الترتيب الاتى :
( اولا ) ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن .
( ثانيا ) ديون الميت .
( ثالثا ) ما اوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية .
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثه , فاذا لم توجد ورثة قضى من التركه بالترتيب الاتى :
( اولا ) استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره .
( ثانيا ) ما اوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصيه .
فاذا لم يوجد احد من هؤلاء الت التركة او ما بقى منها الى الخزانة العامة .
.
المادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام و تنفيذه , اذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنه و يعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .
المادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض و اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبيه تمنع من توريث الاجنبى عنها .
.
الباب الثانى
من أسباب الإرث وأنواعه
المادة 7
اسباب الارث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا , او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فاذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا مع مراعاة احكام المادتين 14 ، 37 .
.
المادة 8
الفرض سهم مقدر للوارث فى التركه , و يبدا فى التوريث باصحاب الفروض و هم :
الاب , الجد الصحيح و ان علا , الاخ لام , الاخت لام , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن و ان نزل , الاخوات لاب او ام , الاخوات لاب الام , الجدة الصحيحة و ان علت .
المادة 9
مع مراعاة حكم المادة 21 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد او ولد ابن و ان نزل .والجد الصحيح هو الذى لا دخل فى نسبته الى الميت انثى . وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة .
المادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد , و الثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و اناثهم فى القسمه سواء . وفى الحالة الثانيه اذا استغرقت الفروض التركه يشارك اولا الام الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر , و يقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم .
المادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل والربع مع الولد او ولد الابن و ان نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقه رجعيا اذا مات الزوج وهى فى العدة او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل , و الثمن مع الولد او ولد الابن و ان نزل . و تعتبر المطلقه بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجه اذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذلك المرض و هى فى عدته .
.
المادة 12
مع مراعاة حكم المادة 19 :
(ا) للواحدة من البنات فرض النصف و للاثنين فاكثر الثلثان .
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت او بنت ابن اعلى منهن درجه , ولهن واحدة او اكثر – السدس مع البنت او بنت الابن الاعلى درجه .
المادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
(ا) للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف و للاثنين فاكثرالثلثان.
(ب) و للاخوات لاب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود اخت شقيقة , ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
المادة 14
للام فرض السدس مع الولد او ولد الابن و ان نزل او مع اثنين او اكثر من الاخوة و الاخوات و لها الثلث فى غير هذه الاحوال غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هى ام احد الابوين او الجد الصحيح و ان علت وللجدة او الجدات السدس , ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة و ذات قرابتين .
المادة 15
اذا زادت انصباء اصحاب القروض على التركه قسمت بينهم بنسبة انصبائهم فى الارث .